الشيخ الجواهري
26
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ من لم يتمكّن من شراء الماء ] : [ والظاهر ] أنّ ( من عُدِمَ الثمن ) أو بعض ما سمعت ( فهو كمن عُدِمَ الماء ) في وجوب التيمّم ( وكذا إن وجده بثمن يضرّ به في الحال ) ( 1 ) ، من غير فرق في ذلك بين الحالّ والمؤجّل ، ومنه ما لو كان محتاجاً له للنفقة ، فإنّه لم يجب عليه الشراء ( 2 ) . ومنه أيضاً الإجحاف بماله ، أي استئصاله أو كاستئصاله ( 3 ) .
--> ( 1 ) 1 ، 11 المعتبر 1 : 370 ، 369 . ( 2 ) المصابيح 4 : 257 . ( 3 ) المنتهى 3 : 17 . ( 4 ) الغنية : 64 . ( 5 ) الوسيلة : 70 . ( 6 ) الكافي : 136 . ( 7 ) المنتهى 3 : 16 . ( 8 ) الجامع للشرائع : 45 . ( 9 ) نقله في المعتبر 1 : 369 . ( 10 ) المختصر النافع : 40 . ( 12 ) الحدائق 4 : 266 . ( 13 ) تأتي في ص 29 .